السيد أحمد الموسوي الروضاتي

635

إجماعات فقهاء الإمامية

إلى يومنا هذا ، وهو إجماع الصحابة . وروي أن عمر بن الخطاب وعثمان كانا يقضيان في المسجد بين الناس ، ولا مخالف لهما . * يكره إقامة الحدود في المساجد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 211 : المسألة 4 : كتاب آداب القضاء : يكره إقامة الحدود في المساجد ، وبه قال جميع الفقهاء ، وحكي . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * من شرط القاضي أن يكون عدلا ولا يجوز أن يكون فاسقا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 212 : المسألة 5 : كتاب آداب القضاء : من شرط القاضي أن يكون عدلا ، ولا يجوز أن يكون فاسقا ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الأصم : يجوز أن يكون فاسقا . دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة ، لأن خلاف الأصم قد انقرض ، وأيضا من جوزناه مجمع على جواز توليته ، وما ذكره ليس عليه دليل . * إذا قضى الحاكم بحكم فأخطأ فيه ثم بان أنه أخطأ وجب نقضه * إذا بان لقاض أن حاكما كان قبله قد أخطأ فيما حكم به وجب نقضه * الحق في واحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 214 ، 215 : المسألة 7 : كتاب آداب القضاء : إذا قضى الحاكم بحكم فأخطأ فيه ، ثم بان أنه أخطأ ، أو بان أن حاكما كان قبله قد أخطأ فيما حكم به وجب نقضه ، ولا يجوز الإقرار عليه بحال . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا فقد ثبت عندنا أن الحق في واحد ، وان القول بالقياس والاجتهاد باطل . . . * إذا عزل حاكم فادعى عليه إنسان أنه حكم على شهادة فاسقين وأخذ منه مالا ودفعه إلى من ادعاه واعترف به لزمه الضمان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 216 : المسألة 8 : كتاب آداب القضاء : إذا عزل حاكم ، فادعى عليه إنسان أنه حكم على شهادة فاسقين ، وأخذ منه مالا ودفعه إلى من ادعاه ، سئل عن ذلك ، فان اعترف به لزمه الضمان بلا خلاف . . . * تقبل الترجمة بشهادة شاهدين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 216 ، 217 : المسألة 9 : كتاب آداب القضاء :